فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبي- صلى الله عليه وسلم - حفصة على مثل ذلك.
(ح 1124) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه طلق حفصة، ثم راجعها.
وقد روينا أخباراً كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.
قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية.
(ح 1125) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[2/ 47/ألف]- صلى الله عليه وسلم - وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده]] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.
قال أبو بكر:
م 2901 - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهراً في [[قبل]] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء