وقال مالك في الأب إذا كان حراً وله ولد حر، والأم مملوكة: إن الأم أحق به، إلا أن تباع فتنقل، فيكون الأب أحق به.
م 2891 - واختلفوا في الولد البالغ رجلاً كان أو المرأة، [2/ 45/ب] يريد الوالد ضمهما إليه ويأبى الولد.
فكان أبو ثور يقول: إذا كانا مؤمنين فهما أحق بأنفسهما، وحكي ذلك عن الشافعي.
وقال مالك في المرأة إذا زوجها أبوها، وبنى بها زوجها، فهي أحق بنفسها.
وقال أصحاب الرأى: كنحو من قول أبي ثور في الثيب، قالوا: فإن كانت بكراً مأمونة كانت أو غير مأمونة، فلأبيها ضمها إليه، قالوا: والغلام إذا احتلم، فلا سبيل للوالد عليه، فإن كان غير مأمون، فللأب أن يضمه إليه، وان يؤويه.
م 2892 - واختلفوا في الرجل يخطب إلى القوم، لرجل ذكره، فأنكر المخطوب له ذلك.
فقال الزهري، وقتادة: على الخطاب نصف الصداق، وقال النعمان كذلك.
وقال محمد: على الرسول المهر كاملاً.
وفيه قول ثان: وهو أن ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي.