م 2881 - واختلفوا في الوقت الذي غير فيه الولد بين الأبوين.
فقالت طائفة: الأم أحق بالجواري حتى ينكحن ويدخل بهن، وإن حضن، وأما الغلمان فهي أحق بهم حتى يحتلموا، وإذا بلغوا الأدب أدبهم الأب عند أمهم، هذا قول مالك.
وقالت طائفة: يخير إذا صار ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هكذا قال الشافعي.
قال إسحاق: يخير ابن سبع، [2/ 44/ب] وهو حسن، وقال أحمد: يخير إذا كبر.
وقال أبو ثور: إذا أكل وحده، ولبس وحده، وتوضأ وحده، خير، وبه قال أصحاب الرأي.
(ح 1118) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خير غلاماً بين أبويه.
م 2882 - واختلفوا في الأبوين تختلف داراهما، أو العصبة، والأم، فكان شريح يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وبه قال الشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن كانت رحلة نقلة، قيل للأم: إن شئت فابتغي دارك، وإن شئت فأنت أعلم، وإن كان أصل النكاح في ذلك