م 2868 - وفي قول أصحاب الرأي: إذا اجتمع عليه نفقتها، ولم يكن معه، بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده.
وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، وإن شاءت الزوجة أقامت بعد إذ يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت فراقه.
والخيار في الحرة إليها، والخيار في الأمة إلى سيدها.
قال أبو بكر:
م 2869 - إذا كانت الذمية [2/ 43/ألف]، تحت المسلم كان حكمها في نفسها، وكسوتها، وسائر ما يجب لها من حقوق الأزواج، حكم المسلمة حرة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 2870 - وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية.
(ح 1115) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"