وقال الشافعي: لا يؤجل أكثر من ثلاث.
م 2856 - وقال مالك: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر ما دامت في العدة.
وقال الشافعي: تكون فرقة بلا طلاق، [2/ 42/ألف] ولا يملك رجعتها.
قال أبو بكر: يكون إنقطاعاً للعصمة من غير طلاق يكون فيه الرجعة.
م 2857 - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور: يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: في حالة النفقة من الدنانير، والدراهم، ولكنه لا يبيع من عروضه شيئا، إلا برضى منه وتسليم.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م 2858 - وكان يحيى بن آدم، والشافعي يقولان: يجري عليها النفقة من مال الزوج يوماً بيوم، وقد روينا عن الشعبي أنه فرض لامرأة في قوتها عشر صاعاً بالحجازي (?) ودرهمين، لدهنها وحاجتها في كل شهر.
وقال أصحاب الرأي: يفرض لامرأة المقتر في كل شهر كذا.
قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لشهر، وتقبض في أول
الشهر، لجاز أن يفرض لسنة وتقبضه في أول السنة، وأصح من ذلك أن ينفق يوماً بيوم.