وقال الشافعي في التي الأغلب أن لا تخدم نفسها، وقال مالك: إلا أن تكون امرأته لا تصلح لخدمة نفسها، وهو الأكثر من واحدة، فما عليه أن ينفق أكثر من واحدة.

قال أبو ثور: إذا كانت امرأة الرجل تحتاج إلى خادمين، لا بد لها منهما، ويحتمل الزوج ذلك، فرض عليه الخادمين.

قال أبو بكر: ليس في وجوب نفقة خدم المرأة أصل يعتمد عليه، من حديث يجب قبوله، وإنما هو شيء قاله أهل العلم، فيفرض من ذلك لخادم واحد وهو أقل ما قيل، ويوقف ما زاد على ذلك.

47 - باب الرجل يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها [2/ 41/ألف]

م 2848 - واختلفوا في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها، وإن لم تبلغ.

فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبله فعليه النفقة، وإن كان من قبلها فلا نفقة لها، هذا قول الحسن، والنخعي، والشعبي، والثوري، ومالك، والشافعي، والكوفي.

وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة حتى يدخل عليها.

قال أبو بكر: الأول أصح، لها النفقة إلا أن تكون ممتنعة، فتزول نفقتها ما دامت ناشزة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015