وقال في ولي اليتيم: من قال إن إنكاحه فرض، فعلى وليه أن يزوجه، ومن قال ليس بفرض، لم يزوج.
م 2802 - واختلفوا في الرجل يزوج أمة ابنه وهو حر أو عبد بعد أن يأذن للعبد مولاه، ففي قول مالك، والشافعي: النكاح جائز، فإن ولدت ولداً، كان عبداً للابن.
وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز، فإن ولدت منه عتق ولده.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
م 2803 - واختلفوا في الرجل يطأ جارية ابنه بغير نكاح فتحمل منه.
فقال أصحاب الرأي: تكون أم ولد، إذا كان حراً، وعليه قيمتها، أقر بذلك الابن أو جحد.
وقال أبو ثور: فإن علم أن هذا لا يحل له، كان زانياً وعليه الحد، ويلزمه صداق مثل، والجارية وولدها ملك للابن.
وقال الثوري في رجل وقع على جارية ابنة: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الولد باعها [2/ 36/ب].
وقال أحمد: إذا كان الأب قابضاً للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده، والجارية له، وليس للابن فيها شيء، وبه قال إسحاق.
م 2804 - أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
م 2805 - واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة.
فقالت طائفة: ليس له أن ينكح إلا اثنتين وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف،