م 465 - اختلف أهل العلم من صلى المغرب أربعاً ساهياً، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو، هذا قول الحسن البصري، والشافعي.
وأحمد والزهري، وقال إبراهيم: هى صلاته.
وقال قتادة، والأوزاعي: يصلى إليها ركعة آخرى فتكون ركعتان تطوعاً [1/ 18/ الف].
وفي قول حماد بن أبي سليمان: يعيد الصلاة.
قال أبو بكر: الجواب في هذه المسألة " وفي الذي صلى الظهر خمساً واحد يجزيه أن يسجد سجدتي السهو.
60 - باب من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها
قبل أن يفرغ من صلاته
م466 - اختلف أهل العلم فيمن صلى أربع ركعات وينسى من كل ركعة سجدة ثم ذكرها في آخر صلاته.
فكان الحس البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي يقولون: يسجد أربع سجدات وقد تمت صلاته.
وقال النخعي: فيمن نسى سجدة من صلاته يسجدها متى ذكرها وهو في الصلاة، فإذا مضى عن موضع صلاته سجد سجدتي السهو، وبه قال الحسن البصري.