. . . (?) [1/ 17/ب] بن أبي سليمان.

وقال النخعى: يقعد ما لم يستفتح القراءة.

وفيه قول ثالث: وهو أن المصلى إذا فارقت إليته الأرض ونأ للقيام مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك قال مالك بن أنس.

وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى.

وفيه قول غير ما ذكرناه: وهو أن يقعد وإن قرأ ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015