قال أبو بكر:
م 2749 - ولو لم تكن نكحت وانقضت العدة، وادعى الزوج أنه راجعها في العدة، فأكذبته المرأة، فإنها تستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.
وقال النعمان: لا يكون يميناً في النكاح، ولا في الرجعة.
قال أبو بكر: بظاهر السنة أقول، وذلك لثبوت السنة.
(ح 1095) "بأن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.
وهذه مدّعى عليها، فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث.