م 2693 - واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت الفراق.

فقالت طائفة: لها جميع الصداق، حكي هذا القول عن الزهري، وبه قال أبو عبيد، وحكي ذلك عن الثوري.

وقال الشافعي: نصف المهر، وبه قال أبو ثور، وقال يعقوب، ومحمد بن الحسن في المجبوب: إذا خلا بها فعلمت بذلك، لها نصف الصداق.

82 - باب الخنثى

م 2694 - كان الشافعي يقول في الخنثى: لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

غير أن الشافعي قال: إذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء، وإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث ويورث من حيث يبول.

83 - باب الإحصان

م 2695 - واختلفوا في الزوجة الذمية هل تحصن المسلم أم لا؟.

فقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، [2/ 23/ألف] والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد وأبو ثور: إذا دخل عليها فهو محصن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015