61 - باب صداق أهل الشرك إذا أسلموا

م 2651 - واختلفوا في الرجل المشرك ينكح المرأة بخمر، أو خنزير، ثم يسلمان قبل أن تقبض ذلك المرأة.

فكان الشافعي يقول: لها مهر مثلها، وإن كانت قبضته قبل أن يسلما، فليس لها غيره، أو إن قبضته قبل أن يسلما، فلها مهر مثلها، وهذا قول أبي ثور.

واحتجا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} الآية.

وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الحربي الحربية على غير مهر، أو على هبة، ثم أسلما، فلا شيء لها عليه قبل الإسلام، وإذا تزوج الذمي الذمية على غير مهر، وذلك [2/ 18/ألف] جائز عندهم، فلا شيء لها وإن أسلما، وهذا قول النعمان.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لها مهر مثلها يؤخذ به.

مسألة

م 2652 - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى.

فقال الثوري: لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها، وبه قال أبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015