(ح 1050) وقد ثبت أن نبي الله قال: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها، ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".
وفيه قول ثان: وهو أن العربية لا تزوج من المولى، وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح [2/ 2/ب] المولى عربية ويشدد فيه، وبه قال أحمد، وقال: يفرق بينهما وقال أصحاب الرأي: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، فإذا [[زوجت]] المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما، ولا يكون ذلك إلا عند القاضي، ولا يكون أحد من العرب بكفؤ لقريش، ولا يكون أحد من الموالي بكفؤ للعرب.
قال أبو بكر:
(ح 1051) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل نكاحها.