عبداً، وروينا عنها أنها أعتقت عنه بعدما مات، وكان طاؤوس يعجبه صدقة الحي عن الميت.
وقال الشافعي: يلحق الميت عن فعل غيره وعمله ثلاث: حج يؤد عنه، ومال يتصدق به عنه، أو يقضي، أو دعاء.
قال أبو بكر: الأخبار دالة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على إجازة الصدقة عن الموتى.
(ح 1044) ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم! إن أمي اقتتلت نفسها، وأظنها لو تكلمت لصدقت، هل لي من أجر إن تصدقت عنها؟
قال: نعم.
(ح 1045) روينا عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -! إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.
(ح 1046) وروينا عنه أنه قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
م 2551 - وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت الأوزاعي، وأحمد.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما أنه جائز، والآخر المنع منه.