للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء؛ لأن الوصي وصى للوارث، وليس للموصى له.
وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، وقال: وإذا كان فيهم كبار [1/ 265/ألف] جازت قسمته، وذلك أنه يقاسم الكبار والصغار.
وكان الحسن بن صالح يرى أن يقسم الوصي مال اليتامى على الصغير، ولا يقسم على الكبير الغائب.
قال أبو بكر:
م 2539 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضيع، أن نزع المال من يده غير جائز.
م 2540 - واختلفوا في الوصي يكون أميناً فيتهم.
فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن، وابن سيرين، وأحمد.
وقالت طائفة: توزع منه الوصية إذ اتهم، كذلك قال الثوري، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا كان أميناً ضعيفاً ضم إليه آخر، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال.
وقال يعقوب: إن كان ثقة وهو ضعيف أدخل معه غيره.