وبه نقول.
م 2505 - وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال مالك: إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير.
م 2506 - واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك.
وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وهذا يشبه مذهب الشافعي.
قال أبو بكر:
م 2507 - كان مالك يقول: المسخوط عليه لا تجوز الوصية إليه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.
م 2508 - وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله، قالوا: ويجعل القاضي على مكانه وصياً.
قال أبو بكر:
م 2509 - أجمع أهل العلم على أن وصية الحر، والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة.
م 2510 - واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.