وبه نقول.

م 2505 - وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال مالك: إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير.

م 2506 - واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك.

وقال أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وهذا يشبه مذهب الشافعي.

58 - باب الوصية إلى من ليس محمود الحال من المسلمين

قال أبو بكر:

م 2507 - كان مالك يقول: المسخوط عليه لا تجوز الوصية إليه، وهو قول الشافعي، وأبي ثور.

م 2508 - وأجاز أصحاب الرأي الوصية إلى المحدود في القذف، وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المتهم المتخوف على ماله، قالوا: ويجعل القاضي على مكانه وصياً.

59 - باب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك، ووصية الصبي والصبية

قال أبو بكر:

م 2509 - أجمع أهل العلم على أن وصية الحر، والحرة البالغين جائزي الأمر جائزة.

م 2510 - واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015