وقال أصحاب الرأي في خدمة العبد كقول أبي ثور، وقالوا في السكنى: يسكن ثلثها سنة، ويسكن الورثة الثلثين أ [1/ 259/ألف].
م 2477 - واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بسكنى داره سنة ففي قول مالك: للذي أوصى له بالسكنى أن يكريها، وبه قال أبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يؤاجر الدار.
م 2478 - واختلفوا في إخراج الموصى له بغلة العبد بالعبد من البلد.
فقال أبو ثور: له أن يخرجه.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يخرجه إلا أن يكون الموصي له أهله في غير الكوفة، فليخرجه إلى أهله.
م 2479 - فإذا أوصى رجل بخدمة عبده لرجل، ولآخر برقبته فذلك جائز، ونفقة العبد على صاحب الرقبة في قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.
والوصية بمثل هذا جائزة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: نفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة.
م 2480 - واختلفوا في العبد الذي هذا سبيله، يوهب له مال.
ففي قول أبي ثور: هو للعبد، وهو يشبه مذهب مالك.
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ما وهب للعبد من شيء فهو لصاحب الرقبة.
قال أبو بكر: