وقال مالك: إذا أوصى الرجل لعبده برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته، وإن أوصى بوصية جاز، إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن ينزعوه [1/ 258/ألف].
وقال أبو ثور: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بثوب فليست الوصية بشيء (?)، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: إذا أوصى له بدرهم فذلك جائز، وإن أوصى له برقبته، بطلت الوصية، من قبل أنه لايملك نفسه.
م 2467 - روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده، وروى ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال ميمون بن مهران، والزهري، ومالك، ويحيى الأنصاري، وأحمد، وإسحاق.
وقال الحسن البصري: ما أحررت أم الولد في حياة سيدها، فهو لها، وبه قال النخعي.
قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن ما بيدها للورثة إذا مات السيد.
قال أبو بكر:
م 2468 - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.