وقال مالك: إذا أوصى الرجل لعبده برقبته، فإن حمله الثلث أعطى ما فضل من الثلث عن رقبته، وإن أوصى بوصية جاز، إذا حمله الثلث، وليس للورثة أن ينزعوه [1/ 258/ألف].

وقال أبو ثور: إذا أوصى لعبده بدراهم أو بثوب فليست الوصية بشيء (?)، وبه قال إسحاق.

وقال أبو ثور: إذا أوصى له بدرهم فذلك جائز، وإن أوصى له برقبته، بطلت الوصية، من قبل أنه لايملك نفسه.

37 - باب الوصية من الرجل لأم ولده

م 2467 - روينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصى لأمهات أولاده، وروى ذلك عن عمران بن حصين، وبه قال ميمون بن مهران، والزهري، ومالك، ويحيى الأنصاري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الحسن البصري: ما أحررت أم الولد في حياة سيدها، فهو لها، وبه قال النخعي.

قال أبو بكر: وقياس قول الشافعي أن ما بيدها للورثة إذا مات السيد.

38 - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله

قال أبو بكر:

م 2468 - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015