(ح 1039) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وصية لوارث".
م 2459 - وأجمع أهل العلم على القول به.
م 2460 - وإذا أوصى الرجل بعبد، أو بدابة لبعض [[ورثتة]]، ولأجنبي من الناس، بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبتت وصية الأجنبى، كذلك
قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي [1/ 257/ب].
م 2461 - كان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي لا يجيزون الوصية للقاتل.
وأجاز أبو ثور الوصية للقاتل.
وبه نقول، وذلك لأنا لا نعلم حجة تمنع منه.
م 2462 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى للرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء، أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.