وقال أحمد بن حنبل: السدس، إلا أن تعول الفريضة، وقال مرة: ينظر كم تكون الفريضة من السهام، فيعطى منه سهما أقل ما يكون من السهام. وقال شريح ترفع السهام فيكون للموصي له سهم. وقال الشافعي: في الرجل يقول: لفلان نصيب من مالي أو جزء، أو بحظ، فذلك كله سواء، ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن [[كل]] شيء جزء، ونصيب، وحظ.

وقال أبو ثور: يعطى سهماً من أربعة وعشرين سهما إذا أوصى له بسهم من ماله، وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب، أو بطائفة: فكما قال الشافعي.

وفيه قول خامس: قاله النعمان: في رجل أوصى لرجل بجزء من

ماله، ثم يموت، قال: يعطيه الورثة (?)، [[إلا]] أن يكون أكثر من السدس فيكون له السدس.

31 - باب وصية الرجل للرجل مثل نصيب أحد ورثته

م 2452 - روينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده.

واختلفوا فيما يجب فيمن أوصى [1/ 257/ألف] بمثل هذه الوصية.

فقال كثير منهم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وله ثلاث بنين، يعطى الربع، وإن كان [له] (?) بنون وبنات، أعطى نصيب امرأة.

ومن قال يعطى الربع إذا أوصى له بمثل نصيب أحدهم وله ثلاثة بنين الشعبي، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.

م 2453 - وإذا أوصى بمثل نصيب ولديه، وفيهم الذكر والأنثى، أعطى نصيب أنثى في قول هشام بن هبيرة، والثوري، والشافعي، وإسحاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015