فقالت طائفة: الآية منسوخة نسختها قوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الآية روينا هذا القول عن ابن عباس، وروينا عن ابن عمر أنه قال: نسختها آية الميراث، وبه قال عكرمة، ومجاهد، ومالك، والشافعي.
وقالت طائفة: نسخ "الوالدان" بالفرض لهما في سورة النساء، وبقى "الأقربون" ممن لا يرث، الوصية لهم جائزة، حرض الله على ذلك، هذا قول إسحاق، وبه قال طاووس، وقتادة، والحسن البصري.
م 2403 - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان المرء، وللأقرباء الذين لا يرثونه جائزة.
م 2404 - واختلفوا في الرجل يوصي للأجنبي، ويدع أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه.
فقال أكثر أهل العلم: وصيته حيث جعلها، هذا قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه، وبه قال عوام أهل العلم.