م 429 - وسئل الأوزاعي: عن رجل ينسى التشهدين كلاهما قال: يسجد أربع سجدات.

وقال مالك: إذا نسى التشهد خلف الإمام فالإمام يحمل ذلك عنه وكان الشافعي يقول: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي فيه فلا إعادة فيه، وعليه سجدتا السهو لتركه ذلك، وإذا ترك التشهد الأخير ساهياً أو عامداً فعليه الإعادة.

قال أبو ثور: إذا ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامداً وإن ترك التشهد في الركعة الثانية ساهياً سجد سجدتي السهو قبل السلام.

وقال ابن الحسن: إن ترك التشهد ناسياً، استحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

38 - باب السلام من الصلاة عند انقضائها

(ح 350) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يسلم على يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله.

م 430 - واختلف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق [1/ 12/ألف] وعلي بن ألى طالب، وعمار بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015