بأن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة، ثبت بذلك أنه أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة، ولا هم أصحاب الفرائض، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك مالاً فللعصبة".
قال أبو بكر:
م 2387 - اختلفوا في الرجل يسلم على يدي الرجل.
فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يدي الرجل مولى له، هذا قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، روي ذلك عن الحسن البصري، والشعبي.
وبه نقول، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن اعتق"، وفيه دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.
وفيه قول ثان: روي عن النخعي أنه قال: إن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره، وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، وقالوا: إذا لم يواليه لم يعقل عنه ولم يرثه.
وقال حماد بن أبي سليمان: له أن يتحول عنه إلى غيره إن شاء ما لم يعقل عنه، ولم يرثه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره، وقد روي عن تميم الداري حديث قال به إسحاق، ورفعه الشافعي، وأحمد بن حنبل.