والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب: لأبيه سدس الولاء، وما بقى فلابنه.

وقال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وقتادة، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد: ما ترك المولى المعتق لابن مولاه، وليس لأبيه شيء، لأن الابن أقرب العصبة.

مسألة

م 2377 - فإن ترك جده أبنه، وابن ابنه ففي قول من قال: إن الابن أقرب العصبة، المال للابن أو لابن الابن دون الجد.

وفي القول الأول الذي بدأنا بذكره، للجد السدس، وما بقى فللابن.

م 2378 - وقال إياس بن معاوية في رجل مات وترك جدة، وابنة [1/ 246/ب]، ومولى له، قال: الولاء للابن.

2 - وقال الأوزاعي في رجل ترك ابن مولاه، وجد مولاه، قال: لجد مولى سدس ما ترك، ولابن مولاه خمسة أسداسه.

م 2380 - فإن مات المعتق وترك أباه، وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه، ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الأخوة، ولا أعلمهم يختلفون فيه.

م 2381 - فإن ترك أباه، وثلاثة أخوة متفرقين، فالمال للأب خاصة، دون الأخوة.

فإن مات الأب قبل المعتق، ثم مات المعتق، فالولاء للأخ من الأب والأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015