5 - باب ميراث [1/ 245/ب] ولاء من اعتقت المرأة بعد وفاتها

م 2372 - اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا، ثم تموت المعتقة، فتخلف ذكورا وإناثا، وعصبة من قبل أبيها ثم تموت، ويموت مولاها الذي أعتقه، ولا وارث غير هؤلاء.

فقالت طائفة: ماله لعصبتها دون ولدها، لأنهم الذي يعقلون عنها وعن مواليها فكما يعقلون عنها وعن مواليها كذلك يرثون مواريثها.

واحتجوا بما روي عن علي حين خاصم الزبير في موالي صفية، فرأي أنهم أحق بولائهم من الزبير، لأنهم عصبتها والزبير ابنها.

وفيه قول ثان: وهو أن ذكور ولد المرأة المعتقة أحق بولاء الموالي ومواريثهم من عصبتها، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالولاء للزبير وولده، حتى لعنوا، والعقل على علي، وهو قول الشافعي، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

وفي قول الزهري، وقتادة: يكون الولاء لأولادها، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم، وبه قال الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن ولاء مواليها يكون للذين ورثوا الذكور، ولبني بنيها، إذا انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة، ولكنه يكون لعصبة ولدها الذي ورثوا ولاءها، ولأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما أحرزوا ميراثها، واحتجوا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015