قال أبو بكر: فتركوا ظاهر قول رسول - صلى الله عليه وسلم -: من بدل دينه فاقتلوه، وأوجبوا عليها حبسا، لا يجب إلا بحجة.

3 - باب [1/ 244/ب] العتق في دار الحرب

م 2361 - وإذا عتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر، عبداً له في دار الحرب، ثم أن عبده أسر، فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام، فأعتقه، فقد ذكر بعض أصحابنا أن هذه المسألة تحتمل ثلالة أجوبة أحدها: أن الولاء للمعتق الأول، والثاني: أن الولاء للمعتق الثاني هذا قول أصحاب الرأي، والثالث: إن كل واحد منهما معتق ثابت العتق، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالولاء لمن أعتق، فليس واحد منهما أحق بأن يحكم له بالولاء من الآخر، فولاءه لهما جميعاً، قال وهذا أصح الأجوبة.

وبه أقول.

م 2362 - ولو أن عبدا أسلم في دار الحرب، ثم خرج مسلما إلى دار الإسلام، فهو حر، وهو بمنزلة حر من أهل دار الحرب جاء مسلما، فميراثه إن مات للمسلمين، وليس هو مولا لأحد دون أحد، وليس له أن يوالي في قول مالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي.

وقال أصحاب الرأي: هو حر، وله أن يوالي من شاء، وهو بمنزلة حر من أهل دار الحرب جاء مسلما، فله أن يوالي من شاء.

قال أبو بكر:

(ح 1022) وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق يوم الفتح ويوم الطائف من خرج إليه من عبيد للمشركين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015