(ح 1019) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: الولاء لمن أعتق.
قولاً عاما، فإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا، فالولاء له لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق، فإن مات المعتق النصراني لم يكن للمعتق من ميراثه شيء.
(ح 1020) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
م 2359 - فإن أسلم المعتق، ثم مات، ورثه مولاه المعتق، وهذا قول الشافعي، وأهل العراق، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أن مولى له نصرانيا [1/ 244/ألف] مات، فأمر بماله فأدخله بيت المال، ولم يرثه، وبه قال الأوزاعي.
وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما، أو كان له عبد نصراني، فأسلم بيع عليه، فإن أعتقه، العتق جائز، وولاءه له لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق، فإن مات المعتق، ومولاه على دينه، لم يرثه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، وميراثه لجماعة المسلمين، إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون، وإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه، ويكون المولى ما دام على النصرانية في معنى من قد مات، فإن أسلم المولى المعتق، ثم مات المولى المعتق، ورثه بالولاء، هذا قول الشافعي، وأهل العراق.