م 425 - كان عطاء يقول في الجلوس الأول إنما هو التشهد، وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قال الشعبى: من زاد في الركعتين الأولتين على التشهد عليه سجدتا السهو.
وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وروينا عن ابن عمر أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين إذا قضى التشهد بما بدأ له.
وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر.
قال أبو بكر: القول الأول أحب إليّ.
م 426 - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء.