(ح 1006) وهذا قول [1/ 239/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم، وأمه.

هذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ.

قال أبو بكر:

م 2334 - وإن توفي رجل وسأل ورثثه قسم ماله بينهم، وللميت حمل، فإن جماعة قالوا: لا يقسم ميراثه حتى تضع حملها، لأنه لا [[يدري]] ما في بطنها.

وقد حكى عن شريك أنه قال: يوقف لأربع ذكور، فإني رأيت بني أبي إسماعيل ولدوا أربعة في بطن، رأيت ثلاث منهم، محمداً، وعمر، وأظن الثالث علي، وقال حفص بن غياث: أنا رأيت اثنين منهم، قال شريك: ثلاثة منهم قد بلغوا التمييز، قال يحيى: والرابع إسماعيل.

38 - باب دية الجنين

(ح 1007) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.

(ح 1008) وقضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في بعقل المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015