م 2321 - أجمع أهل العم على القاتل عمداً لا يرث من المال من قتله، ولا من ديته شيئا.
م 2322 - وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئاً.
م 2323 - واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتله خطأ سوى ديته.
قالت طائفة: يرث من ماله، ولا يرث من ديته شيئا كذلك قال ابن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وإسحاق، وأبو ثور.
واحتج بأن ميراث من ورثه الله في كتابه ثابت، لا يستثنى منه إلا بسنة، أو إجماع، فمن أجمعوا على أنه لا يرث مستثنى بالأجماع، وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات اللواتي فيها المواريث.
وقالت طائفة: لا يرث القائل عمدا، ولا خطأ شيئا، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وروى عن ابن عباس، والحسن البصري، وطاؤس أن القاتل لا يرث شيئا هذا قول الثورى، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول ابن المسيب صحيح.
قال أبو بكر:
م 2324 - قال أكثر أهل العلم أن المماليك لا يحجبون، ولا يرثون، روى ذلك