الأم الثلث، ولم يبقى من المال شيء يكون للعصبة، فيعطى الأخوة من الأب والأم.

وفيه قول ثان: وهو أن يشرك بين بني الأب، والأم مع في الأم في الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومسروق، وشريح، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.

12 - باب ميراث الجدة

(ح 990) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جده أطعم جده سدساً.

ولم يجد للجدة في كتاب الله فرضا.

(ح 991) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أعطاها السدس.

م 2277 - وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم.

م 2278 - وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها، وأم الأب.

م 2279 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأب.

م 2280 - واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015