م 2263 - وإن ترك أخوة وأخوات من الأم، فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ذلك إجماع.

وقد كان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية.

9 - باب من يحجب الأخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب

قال الله جل ذكره: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا} الآية.

م 2264 - وأجمع أهل العلم على أن الأخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثاً لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

م 2265 - وأجمع أهل العلم على أنهما مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم، ما فضل عندهم فيقتسمونه بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين.

م 2266 - واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر مع البنات، فجعل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عصبة، إلا ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015