7 - باب الكلالة

قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} الآية.

قال أبو بكر: فليس قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} على أن الولد ليس منه الكلالة، لما ذكر أنه يقسم في الكلالة، فقال: "ليس له ولد وله أخت "قد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على الولد.

م 2257 - وأجمع أهل العلم على القول به، ولا اختلاف بين أهل العلم أعرفه على أن اسم الكلالة واقع على الأخوة والأخوات.

م 2258 - واختلفوا الأب فروى عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت والحكم، والزهري، أنهم قالوا: الكلالة ما عدا الولد والوالد.

(ح 986) وخبر جاء عبد الله الأنصاري دال على ذلك، قال: قلت: يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة.

يقال [1/ 229/ألف] أن جابرا لم يكن له يومئذ والد، ولا ولد؛ لأن والده قتل يوم أحد، ونزلت آية الكلالة بعد ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015