وكان مالك يقول: تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الحدود، والقذف، وكل شيء من الحقوق، وغيرها، وبه قال أبو ثور.
م 2211 - واختلفوا في العدول الجائزة شهادتهم على شهادة غيرهم.
فقالت طائفة: تجوز شهادة الرجل على الرجل، هذا قول الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن تجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين، إذا شهد على شهادة كل واحد منهما أنهما أشهداهما، هذا قول مالك، وعبد الملك صاحبه.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وإن شهد رجلان على شهادة رجلين فهو جائز، لأنهما يشهدان جميعاً على شهادة كل واحد منهما.
وفيه قول رابع: وهو أن لا يقبل على كل شاهد إلا شهادة شاهدين، هذا قول الشافعي.
م 2212 - واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن، ففي قول مالك، والشافعي: لا تجوز شهاتهن على شهادة غيرهن، وقال الثوري: لا تجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل، وقال أصحاب الرأي: لا تجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.