28 - باب شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك

م 2189 - كان الحسن البصري، وربيعة، ومالك، والشافعي، يقولون: لا تجوز شهادتهن في العتق.

وأجاز شريح شهادتهن في العتق.

وقال الزهري: لا تجوز إلا ومعهن رجل.

وقال أهل العراق: شهادة النساء جائزة مع الرجل في النكاح، والطلاق، والعتاق، سوى الحدود، والقصاص.

م 2190 - وقال قتادة، وأبو هاشم، والزهري، والشافعي: لا تجوز شهادتهن في قتل عمد، ولا تجوز شهادتهن في قول الزهري في النكاح، والطلاق، والعتق.

وقال الشعبي، والشافعي: تجوز شهادتهن فيما كان من [1/ 211/ألف] الجراحات خطأ، ولا يجوز ذلك في العمد.

م 2191 - وأجاز مالك شهادتهن مع الرجل في الوكالة في المال، ولا تجوز في قول الشافعي، ويحلف الطالب مع المرأتين، ويستحق المال في قول مالك، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

م 2192 - وقال الأوزاعي: شهادة الرجل مع المرأتين جائزة في الوصية، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، وهذا إذا شهدت على إثبات كتاب الوصية، فإن شهد رجل وامرأتان على أن فلانا أوصى لفلان بثلث ماله، فذلك جائز في قول الشافعي؛ لأن ذلك استحقاق مال، والأول استحقاق كتاب وصية.

م 2193 - وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين، في المال، وبحيث لا يرى الرجل من عورات النساء، هذا قول الشافعي، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015