على اليهودي جائزة، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، وبه قال الزهري، وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر، للعداوة التي ذكر الله تعالى بينهما.
وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا المسلمين، فإن شهادتهم تجوز على الملل كلها، وبه قال الحكم وإسحاق، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: لا تجوز شهادة مشرك على مسلم، ولا مشرك.
م 2184 - اختلف أهل العلم معنى قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية.
فقالت طائفة: في قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} الآية من أهل الكتاب.
روينا عن أبي موسى الأشعري أنه أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية السفر.
وقال عبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد: في قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} أنه من غير أهل الملة.
وقال ابن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي: من أهل الكتاب.