20 - باب شهادة القاذف إذا تاب

م 2170 - أجمع كل من يحفظ من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة.

م 2171 - إلا القاذف فإنهم، اختلفوا في قبول شهادته إذا حد ثم تاب.

فقالت طائفة: تقبل شهادته إذا حد ثم تاب [1/ 219/ألف]، هذا قول عطاء، والشعبى، وطاووس، ومجاهد، والزهري، وعبد الله بن عتبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي الزناد، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، إسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وقال ربيعة، ويحيى الأنصاري: المحدود إذا تاب تقبل شهادته.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، هذا قول شريح، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن جبير، والثوري، وأصحاب الرأي.

واختلف فيه عن ابن عباس، روينا عنه القولين جميعاً، ولا يصح ذلك عنه.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية ولان الثنيا على أول الكلام وآخره، وهو قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} الآية وإذا كان الزاني قد تاب، وجب قبول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015