وقال سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه يجزيه.
قال الشافعي: "فيه قولان: أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منه دون ما سواها أجزأه".
(ح 293) أمر النبي أن يسجد على سبع وأن لا يكف شعراً أو ثوباً.
م 413 - وروينا عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص.
وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك.
وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.
م 414 - واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه.
قال أبو بكر: بهذا قول أكثر العلم غير الحسن البصري، فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.