وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان عيّر شهادة الصغير على الصغير.
وقال ابن الزناد: إن أخذوا عنده صاف ذلك، فالتجوا أن يعقلوا، أو يحفظوا، ما رأوا، وأن يفرقوا، فليس ممن أمرنا أن تقبل شهادتهم.
قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.
قال أبو بكر:
(ح 970) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب [1/ 216/ب] قرية.
م 2154 - واختلفوا في شهادة البدوي على القروي: