قال أبو بكر:

م 2117 - وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما النصف، وادعى الآخر الكل فإن المدعي صاحب الكل [ثابت] فيقال لصاحب [1/ 211/ب] النصف: ما تقول فيما يدعي، فإن أقر له به، دفع ما في يده، وإن أنكر حلف، وكان النصف في يده كان، وهذا قول أبي ثور، وقال النعمان: صاحب النصف مصدق؛ لأن النصف في يديه، ولم يدع فصل، والذي ادعى الجميع مدعى عليه البينة، فإن قامت لها البينة، فإنه يقضي بالدار لصاحب الجميع، وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

31 - باب الدعوى في الحائط

قال أبو بكر:

(ح 960) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد مجهول لا يثبت من جهة النقل أنه قضى في الخص الذي يليه القمط.

م 2118 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام بإسناد فيه مقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015