قال أبو يكر: وقد جاءت القرعة من وجوه سبعة أو ثمانية، وذكر القرعة في أخبار غير هذه الأخبار هي مذكروة في كتاب الدعوى والبينات.
م 2066 - واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما بينة على أن الشيء له:
فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك، والشافعي، وقال: ليفضل قوة سببه.
وقالت طائفة: البينة بينة المدعى الذي ليست الدار في يديه.
(ح 955) لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
لأن المدعى عليه في يده الدار، هذا قول أحمد، وإسحاق.
م 2067 - واختلفوا في الدار يدعيها أربعة نفر، ادعى أحدهم أنه له جميع الدار، وادعى الآخر أن له ثلثي الدار، وادعى الثالث أن له نصف الدار، وادعى الرابع أن له ثلث الدار، أقام كل واحد منهم شاهدي على دعواه، فحكى بعض أصحابنا أن في هذه المسألة أربعة