16 - باب المدعى عليه يجحد ما ادعى الخصم فيقوم عليه [1/ 203/ب] البينة فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة

م 2043 - واختلفوا في الرجل يدعى قبل الرجل المال، فيحجده فيقيم الطالب البينة، فيأتي المطلوب ببينة تشهد بالبراءة فيما يدعيه عليه.

فقالت طائفة: تقبل ببينة، هذا قول الشافعي، والنعمان.

وقالت طائفة: لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجا، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، وبه قال أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: الأول أصح.

17 - باب الأيمان في الدماء

م 2044 - اختلف أهل العلم في استحلاف المدعي: عليه القتل.

فقالت طائفة: الأيمان في الدماء مخالفة جميع الأيمان الذي لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا، وما يبرأه يستحق ويبرأ منه بيمين واحدة، إلا اللعان، هذا قول الشافعي، وحجته في خبر القسامة.

وفيه قول ثان: وهو أن الذي يستحلف عليه في غير باب القسامة يمين واحد، هذا قول أصحاب الرأي، ولا أحسبه إلا مذهب المديني.

قال أبو بكر: وبهذا نقول، والحجة فيه:

(ح 945) الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دمآء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015