وكان أبو ثور يقول: ذلك في حدود الله، وحقوق الآدمين.

قال أبو بكر: ومن أعلى حجة من قال هذا القول:

(ح 928) خبر هند زوجة أبي سفيان فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لها ولولدها على أبي

سفيان بنفقتهم.

ولم يسألها على ذلك منه، لعلمه بأمرهم، وكذلك قوله:

(ح 929) لا يمنع [1/ 196/ألف] أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه، أو سمعه.

(ح 930) وفي حديث عبادة: وأن نقول بالحق حيث ما كان لا نخاف في الله لومة لائم.

م 2000 - واختلفوا في القاضي يعزل ثم يذكر بعد العزل أنه كان قضى لفلان على فلان بكذا، فكان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يقبل قوله حتى يأتي المقتضي له بشاهدين على أنه حكم لذلك قبل أن يعزل، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015