وكان أبو ثور يقول: ذلك في حدود الله، وحقوق الآدمين.
قال أبو بكر: ومن أعلى حجة من قال هذا القول:
(ح 928) خبر هند زوجة أبي سفيان فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لها ولولدها على أبي
سفيان بنفقتهم.
ولم يسألها على ذلك منه، لعلمه بأمرهم، وكذلك قوله:
(ح 929) لا يمنع [1/ 196/ألف] أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه، أو سمعه.
(ح 930) وفي حديث عبادة: وأن نقول بالحق حيث ما كان لا نخاف في الله لومة لائم.
م 2000 - واختلفوا في القاضي يعزل ثم يذكر بعد العزل أنه كان قضى لفلان على فلان بكذا، فكان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يقبل قوله حتى يأتي المقتضي له بشاهدين على أنه حكم لذلك قبل أن يعزل، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه.