أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وإن كان شيئاً قد اختلفوا فيه تحرر من أقاويلهم، واجتهد أحسنها في نفسه، وليس له أن يخالفهم جميعاً، ويشرع شيئاً من رأيه، وإن لم يكن القضاء في شيء من ذلك، اجتهد رأيه وقاس ما جاء عنهم.
وقال الشافعي: والعلم طبقات الأول: الكتاب، والسنة إذا ثبت، ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب، ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم له مخالفاً منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات.
وقال في موضع آخر: فأما أن يكون مستشيراً، فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 922) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما أنا بشر، وأنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن في حجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار.
قال أبو بكر:
م 1996 - "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أخيار مما يحكم