وقال النعمان، ويعقوب: لا يطأها إن شاء على ظاهر ما أباح الله من وطئ ملك اليمين، قال الله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}، الآية.
م 1956 - واختلفوا في وطئ الرجل زوجته، أو أم ولده إذا أمكنه وطئهما، وهما بأيدي العدو، فقال النعمان: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان.
وقال الأوزاعي: لا يطأ فرجاً يتعاوره رجلان، هو في السر زوجها، والكافر في العلانية، ولا يقعها، وليست بذات زوج فيهم، ماله أن يطأها حتى نجلو بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام.
م 1957 - واختلفوا في الأسير المسلم في دار الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان، هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟