وقال الشافعي: "لا يحل دم من قد ثبت له حرمة الإسلام، إلا أن يزني بعد إحصان، أو يقتل، أو يكفر كفراً بيناً بعد الإيمان".
واحتج:
(ح 884) بحديث روضة خاخ في قصة حاطب بن أبي بليقة، وأن النبي- صلى الله عليه وسلم- يعاقبه.
وقال الشافعي: "وإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة أحببت أن يتجافى عنه، وإن كان غر ذي الهيئة، كان للإمام، وإن أعلم تعزيره".
قال أبو بكر: