يقول: لا غرم عليه، وقد أساء، ولكنه لو قتل طفلا، أو امرأة عوقب، وغرم أثمانهما.
وقال الأوزاعي: إن كان قتله قبل أن يصلي به الإمام بعد ما أسر عوقب، وإن قتله بعد ما يبلغ الإمام غرم ثمنه.
وقال الثوري: لا يقتله حتى يرفع إلى الإمام، إلا أن يخافه.
وقال أحمد في الرجل يقتل أسير غيره: إلا أن [1/ 181/ألف] يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وبه قال إسحاق.
م 1919 - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.
وكره ذلك أحمد.
وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.
(ح 875) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني.
(ح 876) وروينا عنه أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف.