يقول: لا غرم عليه، وقد أساء، ولكنه لو قتل طفلا، أو امرأة عوقب، وغرم أثمانهما.

وقال الأوزاعي: إن كان قتله قبل أن يصلي به الإمام بعد ما أسر عوقب، وإن قتله بعد ما يبلغ الإمام غرم ثمنه.

وقال الثوري: لا يقتله حتى يرفع إلى الإمام، إلا أن يخافه.

وقال أحمد في الرجل يقتل أسير غيره: إلا أن [1/ 181/ألف] يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وبه قال إسحاق.

28 - باب بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

م 1919 - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.

وكره ذلك أحمد.

وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.

29 - باب وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين

(ح 875) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني.

(ح 876) وروينا عنه أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015