26 - أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والغداة أو القتل

قال الله عز وجل: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} الآية.

أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه سن في الأسارى سنناً ثلاثة، المن، والفداء والقتل، فمما يدل من سننه على المن قوله في أساري بدر:

(ح 866) لو كان مطعم بن عدي حياً فكلمني في هؤلاء لتركتهم إطلاقه له.

(ح 867) ودل إطلاقه مناً أبي العاص بن الربيع على مثل ذلك.

وفعل ذلك بأهل مكة حيث فتحها فقال:

(ح 868) "من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".

(ح 869) ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم وفتحها عنوة، فقسم أراضيها، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015