الإمام من يترجمه، فإن كان طب أو غيره لا مكروه فيه باعه، وإن كان شرك شق الكتاب، وانتفع بأوعيته".

م 1909 - واختلفوا في الفرس يوجد موسوماً عليه حبيساً في سبيل الله.

فكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: يرد كما كان.

وقال الثوري: يقسم ما لم يوجد صاحبه، وقال أحمد: إن لم يعرف صاحبه حبس كما كان.

وقال الأوزاعي: إن كان سيفاً ليس السيف مثل الفرس، والسيف مما تبايعه القوم.

قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.

م 1910 - واختلفوا في الكلب يصاب.

فقال الأوزاعي: لا يباع هو لمن أحرزه، وقال الشافعي: "الكلب لا يباع ولكن إن كان للصيد، أو الماشية، أو الزرع، أخذه أحد يريده لذلك، أو يعطيه أهل الأخماس إن أراده أحد منهم، وإلا قتله، أو خلاه".

م 1911 - وقال أحمد [في] (?) كلب الصيد: لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب.

وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد.

وقياس قول من رخص في ثمن الكلب أن يقسم ما كان من كلب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015