م 1898 - واختلفوا في الواحد والجماعة يغنمون.
فقالت طائفة: يخمس، ويكون ألباقي لها، أوله، هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها.
قال الحسن البصري: أيما سرية سارت بغير إذن إمامها لا في مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها.
وفيه قول ثالث: قاله النعمان: وهو أن لا يخمس، ما أصابت فهو لها، هذا قول النعمان.
م 1899 - وقال الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة، فحالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام.
وقال قال سفيان الثوري في الذمي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته له.
وقال الأوزاعي: يؤخذ منه الخمس، وبقيته للأنباط، كتب بذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم.
م 1900 - واختلفوا في مال المسلم يغلب عليه العدو، وثم يأخذه المسلمون